الشيخ الأنصاري

91

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

لأن الخصوصية ( 1 ) غير مكره عليها ، والمكره عليه وهو القدر المشترك غير مرتفع الأثر . ولو أكرهه على بيع مال ، أو أداء مال غير مستحق كان إكراها لأنه لا يفعل البيع إلا فرارا من بدله ( 2 ) أو وعيده ( 3 ) المضرّين كما لو أكرهه على بيع داره ، أو شرب الخمر ، فإن ارتكاب البيع للفرار عن الضرر الأخروي ( 4 ) ببدله ، أو التضرر الدنيوي ( 5 ) بوعيده . [ لو أكره أحد الشخصين على فعل واحد ] ثم إن إكراه أحد الشخصين على فعل واحد بمعنى إلزامه ( 6 ) عليهما كفاية ، وايعادهما على تركه كإكراه شخص واحد على أحد الفعلين في كون كل منهما مكرها . [ صور تعلق الإكراه ] واعلم أن الإكراه قد يتعلق بالمالك ، والعاقد كما تقدم ( 7 )